المادة 4
أولاً : تؤسس بموجب هذا القانون هيأة تسمى ( الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية ) ترتبط بمجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية المعنوية ، ويمثلها رئيس الهيأة أو من يخوله .
ثانياً : يكون مقر الهيأة في بغداد ولها فتح فروع في الإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بمستوى قسم .
الموضوع: تأسيس الهيأة الوطنية للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبايولوجية,ارتباط الهيأة بمجلس الوزراء,تمتع الهيأة بالشخصية المعنوية,مقر الهيأة في بغداد,فتح فروع للهيأة في الإقليم والمحافظات