المادة 6
يعدل البند ( أولا ) من المادة ( 8 ) ليقرا كالأتي :
ترسل المفوضية قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات ( التعليم العالي والبحث العلمي ، الدفاع ، الداخلية ، التربية ) والهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية الأخرى ومنظومة الدفاع الوطني كلاً حسب اختصاصه للبت فيها خلال ( 15 ) خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها .
الموضوع: إرسال قوائم بأسماء المرشحين إلى الوزارات المعنية,البت في قوائم المرشحين خلال 15 يوماً,اختصاص الوزارات في البت في المرشحين,التنسيق بين المفوضية والهيئات الحكومية