المادة 1
يؤسس ديوان يسمى (ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه أو من يخوله .
الموضوع: تأسيس ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية,ارتباط ديوان اوقاف الديانات بمجلس الوزراء,شخصیت حقوقی ديوان اوقاف الديانات,نمایندگی ديوان اوقاف الديانات توسط رئیس یا نماینده او