المادة 20

معرف المادة: 4749

رقم المادة : 95

المادة 20 تخضع حسـابات الديوان لرقـابة وتدقيق ديــوان الـرقابة المالية .

الموضوع: رقابة حسـابات الديوان,تدقيق حسـابات الديوان