المادة 19
أولاً : يديـر كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن(8) ثماني سنوات .
ثانياً: يدير كل قسم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة (اولا) من المادة (9) ومطبعة ديــوان الوقف الشيعي موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن (4) اربع سنوات .
الموضوع: إدارة الدوائر من قبل موظف حاصل على شهادة جامعية أولية,شروط خدمة المدير العام في الدوائر,إدارة الأقسام من قبل موظف حاصل على شهادة جامعية أولية,شروط خدمة المدير في الأقسام