المادة 17
أولاً : تُحدد بنظام تشكيلات الديوان واختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (9 ) من هذا القانون .
ثانيا: تُحدد تقسيمات الديوان والشعب التابعة لكل منها واختصاصاتها وواجباتها بتعليمات يصدرهـا رئيس الديوان .
ثالثاً : لرئيس الديوان استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الدوائر التابعة للديـــوان بتعليمات يصدرها وتحديد اختصاصاتها وواجباتهــا وتعديلها ودمــج اي من الوحدات المستحدثة ببعضها او فـك او تعديـــل ارتباطها او إلغائــها وفـقـاً للضرورات العملية .
الموضوع: تحديد تشكيلات الديوان واختصاصاتها,تحديد تقسيمات الديوان والشعب واختصاصاتها وواجباتها,استحداث اقسام وشعب جديدة ضمن الديوان,تعديل ودمج الوحدات المستحدثة أو إلغائها