المادة 10
أولاً: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي هو الجهة العلمية التي تتولى النظر في كفاءة الموظفين الدينيين والمصادقة على تعيين المتولين ، اضافة الى ما يحيله رئيس الديــوان.
ثانياً: يشكل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان من (5) خمسة اعضاء بضمنهم رئيس المجلس ومن المشهود لهم بالتضلع في العلوم الاسلامية.
ثالثاً: يعقد المجلس اجتماعا واحدا في الشهر في الاقل , ويكتمل النصاب بحضور ثلثي عدد الاعضاء وتتخذ القرارات والتوصيات باغلبية اصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة .
رابعا: ينتخب المجلس في اول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ويقوم بمهام الرئيس عند غيابه .
خامسا: تخضع قرارات وتوصيات المجلس لمصادقة رئيس الديوان .
سادسا: تكون مدة الرئاسة والعضوية في المجلس ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتمديد مرة واحدة .
سابعا: تحدد الشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس واعضائه وسير العمل فيه والامور ذوات العلاقة بالمجلس بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثامنا: يسمي رئيس المجلس احد موظفي الديوان مقررا له يتولى تنظيم جدول اعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وتبليغ قراراته وتوصياته وعرضها على رئيس الديوان للنظر فيها .
الموضوع: المجلس العلمي لديوان الوقف الشيعي كجهة علمية,تشكيل المجلس العلمي بقرار من رئيس الديوان,اجتماعات المجلس العلمي وقراراته,انتخاب رئيس ونائب للرئيس,مصادقة رئيس الديوان على قرارات المجلس,مدة الرئاسة والعضوية في المجلس,شروط رئيس المجلس وأعضائه,تعيين مقرر للمجلس من موظفي الديوان