المادة 8
اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان .
ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية .
ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .
الموضوع: تحديد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس,كيفية سير أعمال المجلس,مواعيد اجتماعات المجلس,وجود سكرتارية للمجلس,اتخاذ القرارات بالاغلبية المطلقة