المادة 8

معرف المادة: 4737

رقم المادة : 95

المادة 8 اولاً : تحدد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس وكيفية سير اعماله ومواعيد اجتماعاته بتعليمات يصدرها رئيس الديوان . ثانياً : يكون للمجلس سكرتارية يرأسها موظف حاصل على شهادة جامعية اولية . ثالثاً : يتخذ المجلس قراراته بالاغلبية المطلقة لعدد الاعضاء .

الموضوع: تحديد الشؤون المتعلقة بأنعقاد المجلس,كيفية سير أعمال المجلس,مواعيد اجتماعات المجلس,وجود سكرتارية للمجلس,اتخاذ القرارات بالاغلبية المطلقة