المادة 17

معرف المادة: 4723

رقم المادة : 94

المادة 17 أولاً : يدير كل دائرة من الدوائر المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (9) من هذا القانون موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جــامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص ولديه خدمة لاتقل عن (8) ثماني سنوات . ثانيـاً : يـديـر كل قســم من الاقسام المنصوص عليها في الفقرة)اولاً( من المادة (9) موظف بعنوان مــدير حاصل على شهادة جـامعية اولية في الاقل في حقل الاختصاص وله خدمــة لاتقـل عـن ( 4 ) اربع سنوات .

الموضوع: إدارة الدوائر,شهادة جامعية أولية,مدة الخدمة,إدارة الأقسام