المادة 1
يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .
الموضوع: تأسيس ديوان الوقف السني,ارتباط ديوان الوقف السني باعضاء مجلس الوزراء,شخصیت حقوقی ديوان الوقف السني,نمایندگی ديوان الوقف السني توسط رئیس یا نماینده او