المادة 32
لرئيس الديوان – سنوياً- صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان الذي تتراكم أجازاته لمدة تزيد عن 180 يوماً عما زاد عن تلك المدة .
الموضوع: صرف رواتب الأجازات الاعتيادية المتراكمة لموظفي الديوان,تراکم الأجازات الاعتیادیة لأكثر من 180 یوماً,صرف الرواتب عن الأجازات المتراکمة,تحديد مدة تراکم الأجازات