المادة 31

معرف المادة: 4645

رقم المادة : 93

المادة 31 لرئيس الديوان منح قدم لا يتجاوز ستة أشهر لموظف الديوان في كل درجة لأغراض العلاوة والترفيع ممن يتميز بكفاءة عالية او يبذل جهوداً استثنائية .

الموضوع: منح قدم لموظف الديوان,العلاوة والترفيع,كفاءة عالية,جهود استثنائية