المادة 16
يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .
الموضوع: التزام الديوان بإخبار الجهات المختصة عن المخالفات المالية,إبلاغ الادعاء العام عن الجرائم المالية,إخطار هيئة النزاهة بالمخالفات المالية,التعاون مع الجهات التحقيقية المختصة