المادة 16

معرف المادة: 4630

رقم المادة : 93

المادة 16 يلتزم الديوان بأخبار الادعاء العام أو هيئة النزاهة أو الجهات التحقيقية المختصة كل حسب اختصاصه لكل مخالفة مالية يكتشفها اذا ما شكلت جريمة .

الموضوع: التزام الديوان بإخبار الجهات المختصة عن المخالفات المالية,إبلاغ الادعاء العام عن الجرائم المالية,إخطار هيئة النزاهة بالمخالفات المالية,التعاون مع الجهات التحقيقية المختصة