المادة 84 – أولاً: ينظم عمل الأجهزة الأمنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد اختصاصاتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الإنسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب. ثانياً: يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
الموضوع: تنظيم عمل الأجهزة الأمنية,تحديد اختصاصات وصلاحيات جهاز المخابرات الوطني,التزام الأجهزة الأمنية بمبادئ حقوق الإنسان,خضوع الأجهزة الأمنية لرقابة مجلس النواب,ارتباط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء