المادة 78 – رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بإدارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله حق إقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
الموضوع: المسؤولية التنفيذية لرئيس مجلس الوزراء,إدارة مجلس الوزراء,حق إقالة الوزراء,موافقة مجلس النواب على إقالة الوزراء