المادة 454

معرف المادة: 457

رقم المادة : 238

المادة 454 – يعاقب بالحبس او بالغرامة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا او اداريا او الموضوع تحت يد القضاء اذا استعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخص اخر او تصرف به بسوء قصد او اخفاه او لم يسلمه لمن له حق في طلبه منه مما يفوت الغرض من الاجراء الذي اتخذ بالنسبة للمال.ويعاقب بالعقوبة ذاتها مالك المنقول المرهون اذا ائتمنه عليه المرتهن فاستعمله بسوء قصد لنفسه او لفائدته او لفائدة شخصا اخر او تصرف به بسوء قصد خلافا للغرض الذي عهد به اليه او سلم له من اجله حسب ما هو مقرر قانونا او حسب التعليمات الصريحة او الضمنية الصادرة ممن سلمه اياه او عهد به اليه.

الموضوع: معاقبة مالك المال المنقول المحجوز عليه قضائيا أو اداريا عند استعماله بسوء قصد,معاقبة مالك المنقول المرهون عند استعماله بسوء قصد,عدم تسليم المال لمن له حق في طلبه,استعمال المال بسوء قصد خلافا للغرض المقرر قانونا