المادة 450

معرف المادة: 453

رقم المادة : 238

المادة 450 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على لقطة او مال ضائع او اي مال وقع في حيازته خطا او بطريق الصدفة او استعمله بسوء نية لمنفعته او منفعة غيره وكان في جميع هذه الاحوال يعرف مالكه او لم يتخذ الاجراءات اللازمة الموصلة لمعرفته.

الموضوع: الاستيلاء بغير حق على لقطة أو مال ضائع,استعمال المال بسوء نية,عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعرفة مالك المال,العقوبات المقررة للاستيلاء على المال