المادة 448 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض حدثا لم يتم الثامنة عشرة من عمره على ارتكاب السرقة ولو لم يرتكب الحدث ما حرض عليه. وتكون العقوبة الحبس اذا وقع التحريض على اكثر من حدث سواء كان ذلك في وقت واحد او في اوقات مختلفة او كان المحرض من اصول الحدث او كان من المتولين تربيته او ملاحظته او ممن له سلطة عليه.
الموضوع: تحريض حدث على ارتكاب سرقة,عقوبت حبس برای محرض,تحريض بر روی چند حدث,تحريض توسط والدین یا سرپرست,تحريض در زمانهای مختلف