المادة 43

معرف المادة: 4470

رقم المادة : 87

المادة 43 أولاً :- في حالة ثبوت مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب اي جريمة من الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بغرامة مالية مقدارها (5-0-0000) خمسين مليون دينار . ثانياً :- لمجلس المفوضية حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد المرشح بقائمة منفردة من الاصوات التي حصل عليها في المركز الانتخابي في حال اقترافه احدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في البنود ( أولاً ) و( خامساً) و (سادساً) و(سابعاً ) من المادة (37) والمادة (38) من هذا القانون .

الموضوع: مساهمة الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد في ارتكاب الجرائم الانتخابية,عقوبة الغرامة المالية,حرمان الحزب أو التنظيم السياسي أو الفرد من الأصوات,اقتراف الجرائم الانتخابية