المادة 40
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة كل من :-
أولاً :- تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم الملصقة في الاماكن المخصصة لهم لحساب اخر أو جهة معينة بقصد الاضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية .
ثانياً :- اعلن عن انسحاب مرشح أو اكثر من العملية الانتخابية وهو يعلم أن الامر غير صحيح بقصد التأثير على الناخبين أو تحويل اصوات المرشح اليه .
ثالثاً :- الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها لأي سببٍ كان سواء أكان بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك أو كل تصرف من هذا القبيل .
الموضوع: الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم,الإعلان عن انسحاب مرشح غير صحيح,الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية