المادة 27

معرف المادة: 4423

رقم المادة : 86

المادة 27 يقوم رئيس الهيئة بإصدار النظام الداخلي لتنظيم العمل في الهيئة خلال (30) يوماً من تأريخ تكليفه بمهامه .

الموضوع: إصدار النظام الداخلي,تنظيم العمل في الهيئة,مدة إصدار النظام الداخلي