المادة 23
تقوم الهيئة بنشر أسماء المشمولين بإلاجراءات موضوع المادة (6)من هذا القانون ودرجاتهم الحزبية ومواقعهم الوظيفية وتأريخ صدور تلك الاجراءات عبر وسائل الإعلام
الموضوع: نشر أسماء المشمولين بإلاجراءات,درجاتهم الحزبية,مواقعهم الوظيفية,تأريخ صدور الاجراءات