المادة 429 – 1 – اذا ارتكبت الجريمة المبينة في المادة 428 في محل معد لحفظ المال او في عقار غير ما ذكر فيها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار.2 – وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار او احدى هاتين العقوبتين اذا ارتكبت الجريمة المبينة في الفقرة (1) من شخصين على الاقل يحمل احدهما سلاحا ظاهرا او مخبا او من خمسة اشخاص فاكثر.
الموضوع: العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة,الغرامة التي لا تزيد على مائة دينار,العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين,الغرامة التي لا تزيد على مائتي دينار,الجريمة المرتكبة من شخصين على الأقل يحمل أحدهما سلاحا ظاهرا أو مخبأ