المادة 53
يُلغى بعد سريان هذا القانون كل من :
أولاً : قانون المحافظات رقم (159) لسنة (1969) وتعديلاته.
ثانياً : قانون مجالس الشعب المحلية رقم (25) لسنة (1995) وتعديلاته.
ثالثاً : ما ورد في قانون إدارة البلديات رقم (165) لسنة (1964) المعدل حول تشكيلات وصلاحيات المجالس البلدية.
رابعاً : أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (71) في (6- نيسان – 2004) وتعديلاته.
خامساً : القوانين والقرارات والأنظمة التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.