المادة 423 – من خطف بنفسه او بواسطة غيره بطريق الاكراه او الحيلة انثى اتمت الثامنة عشرة من العمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة.واذا صحب الخطف وقاع المجنى عليها او الشروع فيه فتكون العقوبة الاعدام.
الموضوع: خطف أنثى بالاكراه,عقوبة الخطف بالسجن,عقوبة الخطف مع الاعتداء,عقوبة الاعدام في حالة الاعتداء