المادة 21
أولاً : في حالة صدور قرار المصادقة على حل المجلس المنحل أو انتهاء مدة الطعن القانونية يدعوا المحافظ مجلس المحافظة إلى انتخابات.
ثانياً : ينتهي عمل المجلس المنحل من تاريخ تصديق قرار الحل من قبل المحكمة المختصة أو مرور مدة الاعتراض عليه دون وقـوع الاعتراض . ويقوم رئيس الوحدة الإدارية بتصريـف الأمور اليوميـة لحيـن انتخـاب مجلس جديد.
ثالثاً : يسري ما ورد في هذه المادة من أحكام على المجالس المحلية على أن تكون الدعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء مقدمة من قبل القائممقام وانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية.(17)
الموضوع: دعوة لانتخابات جديدة لمجلس المحافظة,انتهاء عمل المجلس المنحل,تصريف الأمور اليومية من قبل رئيس الوحدة الإدارية,دعوة لانتخابات جديدة لمجلس القضاء من قبل القائممقام,دعوة لانتخابات مجلس الناحية من قبل مدير الناحية