المادة 417

معرف المادة: 420

رقم المادة : 238

المادة 417 – 1 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل امراة اجهضت نفسها باية وسيلة كانت او مكنت غيرها من ذلك برضاها.2 – ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اجهضها عمدا برضاها. واذا افضى الاجهاض او الوسيلة التي استعملت في احداثه ولو لم يتم الاجهاض الى موت المجنى عليها فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.3 – ويعد ظرفا مشددا للجاني اذا كان طبيبا او صيدليا او كيميائيا او قابلة او احد معاونيهم.4 – ويعد ظرفا قضائيا مخففا اجهاض المراة نفسها اتقاء للعار اذا كانت قد حملت سفاحا. وكذلك الامر في هذه الحالة بالنسبة لمن اجهضها من اقربائها الى الدرجة الثانية.

الموضوع: عقوبت اجهاض خود,عقوبت اجهاض دیگران,ظرف مشدد برای پزشکان و داروسازان,ظرف مخفف در صورت اجهاض برای جلوگیری از عار