المادة 150 – 1 – للمحتكر ان يتصرف في حقه، وينتقل هذا الحق بالميراث وبالوصية.
2 – ويملك المحتكر ما احدثه من بناء او غراس ملكا تاما، وله ان يتصرف فيه مستقلا او مع حق الحكر.
3 – واذا فسخ عقد الحكر او انتهت مدته، كان للمحتكر ان يقلع ما احدثه من بناء او غراس، الا اذا قبل المتولي بقاءه بقيمته مستحق القلع.
الموضوع: حق تصرف محتکر,انتقال حق محتکر,ملکیت محتکر بر ساختمان و غراس,حق قلع ساختمان و غراس در صورت فسخ عقد