المادة 142 – 1 – يجب على المنتفع ان يستعمل الشيء بحسب ما اعد له، وان يبذل في المحافظة عليه عناية الشخص المعتاد.
2 – وهو مسؤول عن هلاك الشيء ولو كان بسبب اجنبي اذا كان قد ابطأ في رده الى صاحبه بعد انقضاء مدة الانتفاع.
3 – ويجب عليه ان يخطر المالك بكل ما يتطلب تدخله، كاعمال الصيانة الجسيمة او تعرض الغير للشيء.
الموضوع: وجوب استعمال المنتفع للشيء بحسب ما أعد له,مسؤولية المنتفع عن هلاك الشيء بسبب اجنبي,وجوب إخطار المالك بكل ما يتطلب تدخله