المادة 117 – 1 – لدائني كل شريك ان يعارضوا في ان تتم القسمة عينا او ان يباع المال بالمزاد بغير تدخلهم، وتوجه المعارضة الى جميع الشركاء.
2 – ويترتب على هذه المعارضة وجوب ادخال الدائنين في اجراءات القسمة، والا كانت القسمة غير نافذة في حقهم.
3 – وفي جميع الاحوال، اذا تمت القسمة، فليس للدائنين الذين لم يتدخلوا ان يطعنوا فيها الا في حالة الغش.
الموضوع: حق اعتراض دائنین در قسمة عینی,الزام به ادخال دائنین در قسمة,عدم قابلیت طعن دائنین غیرمداخلهگر در قسمة الا در صورت غش