المادة 115 – 1 – اذا اختلف الشركاء في قسمة المال الشائع، او كان بينهم من لا تتوفر فيه الاهلية، كان لمن يريد الخروج من الشيوع ان يقيم دعوى القسمة امام المحكمة المختصة.
2 – وتندب المحكمة خبيرا او اكثر لافراز الحصص ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.
3 – وتجري القسمة على اساس اصغر حصة، ولو كانت القسمة جزئية.
الموضوع: اختلاف الشركاء في قسمة المال الشائع,دعوى القسمة أمام المحكمة المختصة,تعيين خبير لافراز الحصص,اجراء القسمة على اساس اصغر حصة