المادة 109

معرف المادة: 4062

رقم المادة : 72

المادة 109 – 1 – كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما، وله ان يتصرف فيها وان يستولي على ثمارها وان يستعملها بحيث لا يلحق ضررا بحقوق سائر الشركاء. 2 – واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذي آل الى المتصرف بطريق القسمة. 3 – وللمتصرف اليه، اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة، الحق في ابطال التصرف.

الموضوع: كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما,حق التصرف في الحصة,انتقال حق المتصرف عند القسمة,حق ابطال التصرف في حال جهل المتصرف اليه