المادة 108 – 1 – اذا تعدد الملاك لشيء واحد، فهم شركاء فيه على الشيوع، وتكون حصصهم متساوية ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2 – ولكل شريك ان يبيع حصته او يرهنها او يتصرف فيها باي نوع من انواع التصرف، دون حاجة الى اذن باقي الشركاء، بشرط ان لا يلحق ضررا بحقوقهم.
3 – واذا تصرف الشريك في جزء مفرز من الشيء الشائع، فلا ينفذ هذا التصرف في حق باقي الشركاء الا اذا وقع هذا الجزء في نصيب الشريك المتصرف عند القسمة.
الموضوع: تعدد الملاك,شراکت در ملک,حق فروش و رهن سهم,تصرف در جزء مفرز,عدم نفوذ تصرف در حق سایر شرکا