المادة 107

معرف المادة: 4060

رقم المادة : 72

المادة 107 – 1 – لا يجوز للمالك ان يطلب ازالة الضرر الذي يلحقه من جاره اذا كان هذا الضرر مالوفا لا يمكن تجنبه في علاقات الجوار. 2 – ويجب في تقدير الضرر غير المالوف مراعاة العرف وطبيعة العقارات وموقع كل منها بالنسبة للاخر والغرض الذي خصصت له. 3 – ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق.

الموضوع: عدم جواز مطالبه مالک برای رفع ضرر عادی از همسایه,لزوم رعایت عرف و طبیعت املاک در ارزیابی ضرر غیرعادی,عدم مانعیت مجوز صادره از مراجع ذی‌صلاح در استفاده از حق