المادة 105

معرف المادة: 4058

رقم المادة : 72

المادة 105 – 1 – لكل مالك ان يجبر جاره على وضع حدود لاملاكهما المتلاصقة، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما. 2 – ولكن ليس للمالك ان يجبر جاره على اقامة حائط او غيره على حدود ملكه، ولا على قسمة حائط مشترك، الا اذا كان له في ذلك مصلحة جدية. 3 – ومع ذلك فليس للمالك ان يهدم حائطا مشتركا دون عذر قوي، وان كان له في ذلك مصلحة، الا اذا كان الحائط في حالة يخشى منها سقوطه.

الموضوع: اجبار مالک به تعیین حدود املاک متلاصقه,عدم اجبار مالک به ایجاد حائط یا تقسیم حائط مشترک,عدم امکان هدم حائط مشترک بدون عذر قوی,منافع جدی مالک در ایجاد حائط