المادة 388 – 1 – كل صاحب حانة او محل عام اخر وكل مستخدم فيه قدم مسكرا لحدث لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا.2 كل صاحب حانة او مشرب او منتدى ليلي وكل مستخدم فيها، سمح بدخول شخص لم يبلغ الحادية والعشرين من عمره لاي سبب كان، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا او بكلتا العقوبتين .3– اذا عاد مرتكب فعل من الافعال المتقدمة الى ارتكاب اي منها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم عليه جاز للمحكمة فضلا عن الحكم عليه بالعقوبة المقررة للجريمة ان تامر باغلاق المحل مدة لاتزيد على ستة اشهر.
الموضوع: عقوبت صاحب حانة یا محل عمومی به دلیل ارائه مشروبات الکلی به افراد زیر هجده سال,عقوبت صاحب حانة یا محل عمومی به دلیل اجازه ورود افراد زیر بیست و یک سال,امکان صدور حکم تعطیلی محل به مدت حداکثر شش ماه در صورت تکرار جرم