المادة 387 – من حرض حدثا لم يبلغ عمره ثماني عشرة سنة كاملة على تعاطي السكر او قدم شرابا مسكرا لغير غرض المداواة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشرة ايام او بغرامة لا تزيد على عشرين دينارا.فاذا كان قد خدع المجنى عليه في نوع الشراب فتعاطاه على غير علم منه عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد او بغرامة لا تزيد على ثلاثين دينارا.
الموضوع: تحريض حدث على تعاطي السكر,تقديم شراب مسكر لحدث,عقوبة الحبس,عقوبة الغرامة,خداع المجنى عليه في نوع الشراب