المادة 145

معرف المادة: 3775

رقم المادة : 62

المادة 145 – المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: تنفيذ القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية