المادة 144

معرف المادة: 3774

رقم المادة : 62

المادة 144 – المادة 1 تضاف الفقرة الاتية الى المادة (43) من قانون الاحوال الشخصية ذي الرقم 188 لسنة 1959 وتصبح الفقرة (رابعا) لها : - رابعا : 1 - لزوجة المفقود الثابت فقدانه بصورة رسمية ان تطلب من المحكمة التفريق عن زوجها بعد مرور اربع سنوات على فقدانه وعلى المحكمة ان تثبت من استمرار الفقدان بالطريقة نفسها التي ثبت بها فقدانه ثم تصدر حكمها بالتفريق . 2 - تعتد زوجة المفقود بعد الحكم بالتفريق اربعة اشهر وعشرة ايام . 3 - اذا عاد المفقود تستمر زوجته لها ما لم تتزوج ويتم دخول الثاني بها حقيقة غير عالم بح حياة الاول .

الموضوع: حق درخواست التفريق من الزوجة المفقود بعد مرور أربع سنوات,إثبات استمرار الفقدان من قبل المحكمة,مدة العدة للزوجة بعد الحكم بالتفريق,استمرار الزوجة في حال عودة المفقود