المادة 120

معرف المادة: 3750

رقم المادة : 62

المادة 120 – المادة 2 ينفذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة

الموضوع: تنفيذ القانون اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية