المادة 118 – عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 التصنيف احوال شخصية الجهة المصدرة العراق - اتحادي نوع التشريع قانون رقم التشريع 125 تاريخ التشريع 21-12-1981 سريان التشريع ساري المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : 2863 | تاريخ العدد: 21-12-1981 | رقم الصفحة: 1239 | عدد الصفحات: 1 مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: 1981 | رقم الصفحة: لا يوجد
الموضوع: التعديل السابع لقانون الاحوال الشخصية,تحديد القواعد المتعلقة بالاحوال الشخصية,تأثير التعديلات على حقوق الأفراد,تنظيم العلاقات الأسرية