المادة 116 – المادة 1 تضاف الفقرة التالية الى اخرمادة 3 من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وتعتبر الفقرة (7) لها: - 7 – استثناء من احكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة.
الموضوع: يجوز الزواج باكثر من واحدة اذا كان المراد الزواج بها ارملة