المادة 78
1 - اذا اقام الموصي اكثر من وصي واحد فلا يصح لاحدهم الانفراد بالتصرف وان تصرف فلا ينفذ تصرفه الا باذن الاخر .
2 - ينفذ تصرف احد الوصيين دون اذن الاخر بما يلي:
ا - ما لا يختلف باختلاف الاراء .
ب - ما ليس فيه قبض او تسلم مال .
جـ - ما كان في تاخيره ضرر .
3- اذا نص الموصي على انفراد الاوصياء او اجتماعهم فيتبع ما نص عليه .
4- اذا تشاح الاوصياء اجبرهم القاضي على الاجتماع والا استبدل غيرهم بهم .
الموضوع: عدم جواز تصرف وصی به تنهایی,اجازه تصرف وصی در موارد خاص,پیروی از نصوص وصیت در تصرفات,اجبار قاضی به اجتماع وصیها