المادة 58

معرف المادة: 3687

رقم المادة : 62

المادة 58 الاحكام المرتبطة بالمادة نفقة كل انسان في ماله الا الزوجة فنفقتها على زوجها .(31)

الموضوع: نفقة هر انسان بر عهده خود او است,نفقت زن بر عهده شوهر است