المادة 56

معرف المادة: 3685

رقم المادة : 62

المادة 56 الاحكام المرتبطة بالمادة اجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته ويعتبر ذلك في مقابل غذائه .

الموضوع: اجرة رضاع الولد,المكلف بنفقته,غذائه