المادة 36

معرف المادة: 3665

رقم المادة : 62

المادة 36 الاحكام المرتبطة بالمادة لا يقع الطلاق غير المنجز او المشروط او المستعمل بصيغة اليمين .

الموضوع: لا يقع الطلاق غير المنجز,لا يقع الطلاق المشروط,لا يقع الطلاق المستعمل بصيغة اليمين