المادة 24
الاحكام المرتبطة بالمادة
1 - تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها .
2 - تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لامثالها معين .
الموضوع: نفقة الزوجة دينا في ذمة الزوج,مدة النفقة لا تزيد على سنة واحدة,شمول النفقة الطعام والكسوة والسكن,اجرة التطبيب وخدمة الزوجة