المادة 363

معرف المادة: 365

رقم المادة : 238

المادة 363 – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره باساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او اللاسلكية.

الموضوع: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة,يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة دينار,التسبب عمدا في ازعاج غيره,اساءة استعمال اجهزة الاتصال السلكية او اللاسلكية