المادة 361 – يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات او بالحبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة لمنفعة عامة او قطع او اتلف شيئا من اسلاكها او اجهزتها او حال عمدا دون اصلاحها. وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت الجريمة باستعمال مواد مفرقعة او متفجرة اذا ارتكبت في وقت حرب او فتنة او هياج.
الموضوع: عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنوات,حبس من عطل عمدا وسيلة من وسائل الاتصال,قطع او اتلاف شيئا من اسلاك الاتصال,حال عمدا دون اصلاح وسائل الاتصال,عقوبة السجن عند استعمال مواد مفرقعة في وقت حرب