المادة 359

معرف المادة: 361

رقم المادة : 238

المادة 359 – يعاقب بالحبس او بالغرامة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل الخاص باية طريقة كانت.وتكون العقوبة السجن اذا نشا عن ذلك موت انسان.

الموضوع: معاقبة من عرض عمدا للخطر سلامة وسيلة من وسائل النقل,العقوبة السجن في حالة نشوء موت انسان